فرات البسّام رئيس تحرير صحيفة العرب نيوز اللندنية ومدير عام شركة التايمز للاعلام والدراسات/ 

مايا ابراهيم  – لبنان.    

تمّ اختيار الكاتب الصحفي دكتور فرات البسّام رئيس تحرير صحيفة العرب نيوز اللندنية ومدير عام شركة التايمز للإعلام والدراسات وفي حوار مع الدكتور فرات البسّام أوضح  أنّ صحيفة العرب نيوز اللندنية هي صحيفة إخبارية شاملة تهتمّ بشؤون العالم السياسية والرياضية والإقتصادية والفنية وكل مايخصّ الصحافة والإعلام وأيضًا  تستقطب مجموعة من كتّاب الرأي على مستوى دولي وذكر البسّام أيضًا  أنّ الصحيفة يوجد فيها بثّ مباشر ومسجّل عبر قناة يوتيوب من داخل الصحيفة وهي قناة خاصّة  بالصحيفة من جهة أخرى  ذكر البسّام في مؤتمر صحفي ضمّ مجموعة من الإعلاميين  أنّ شركة التايمز للإعلام  والدراسات مختصّة في إصدار الرخص للصحف وكذلك لتصميم المواقع الإلكترونية وصيانة المواقع وأيضًا  للتدريب وإقامة المؤتمرات الدولية وتقديم الدراسات على مستوى دولي وجدير بالذكر  أنّ الدكتور فرات البسّام  من الإعلاميين المهنيين ولهم بصمة واضحة في المجال الإعلامي والسياسي وله مؤلفات منها كتاب دور الإعلام في الربيع العربي وأيضًا  عمل في صحف عديدة وهو أيضًا  محلّل للقضايا العربية والعالمية على عدّة قنوات تلفزيونية ويذكر عن سيرة الإعلامي الدكتور فرات البسّام أنّ عقله وقلبه يميلان  للشعوب العربية ووحدتها واستقرار  بلدانها ولم يكن في يوم مناهض الى أيّ توجّه  يضرّ بأيّ من الدول وهو صاحب فكرة إنشاء البرلمان الإعلامي العربي ويعتبر من المثقّفين والمفكّرين العرب
مايا إبراهيم
6 ساعات ago
الدين الإسلامى

حكم بيع الأشياء التي تؤدي إلى الإضرار بالآخرين.. دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الشرع في قيام بعض الناس ببيع منتجاتٍ تؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين؟).

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الأصل في البَيْع حِلّهُ وإباحته؛ لقوله- تعالى-: ﴿وَأَحَلَّ ٱللهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة: 275]، أمَّا إذا اشتمل البيعُ على محظورٍ كالبيع الذي فيه ضرر بالإنسان؛ فإنَّ حكم البيع يتحوَّل إلى الحرمة.

وأوضحت أن من مقاصد الشريعة الإسلامية، المحافظة على النفس والعقل؛ ولهذا حرَّم الله تعالى كلّ ما يؤدي إلى إتلاف الإنسان أو جزء منه؛ فحافظ الإسلام على الكليات الخمس، وجعل رعايتها مُقَدَّمةً على غيرها؛ وهي: النفس، والدين، والنسل، والعقل، والمال.

وذكرت أنه من المقرر شرعًا أنَّه: “لا ضرر ولا ضرار”؛ فهذه قاعدة فقهية من القواعد الخمس التي يدور عليها غالب أحكام الفقه، وأصل هذه القاعدة ما أخرجه الإمام ابن ماجه في “سننه” عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: “أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ”، وهي قاعدة تحول مراعاتها بين الإنسان وبين كل ما يمكن أن يُسَبّب له الضرر؛ على مستوى الأفراد والجماعات.

واستطردت: ومن مقتضيات الحفاظ على نفس الإنسان: حمايتُه مِن كل ما يمكن أن يصيبه بالضرر في صحته؛ فحرَّمت الشريعة عليه كلَّ ما يضرُّه، وجرَّمَتْ إيصال الضرر إليه بشتى الوسائل:

وأوضحت أن الضرر المنهيّ عنه هو قليل الضرر وكثيره، فهو لفظ عام يشمل عدم الضرر في كل الأمور؛ إلا ما دلَّ الشرع على إباحته لمصلحة شرعية؛ قال العلامة ابن عبد البر في “الاستذكار” (7/ 191، ط. دار الكتب العلمية): [قال ابن حبيب: الضرر عند أهل العربية الاسم، والضرار الفعل، قال: والمعنى لا يُدخِل على أحد ضررًا.. وهو لفظ عام متصرف في أكثر أمور الدنيا ولا يكاد أن يُحَاط بوصفه] اهـ.

وقال الأمير الصنعاني في “سبل السلام” (2/ 122، ط. دار الحديث): [وقوله: «لا ضرر» الضرر ضد النفع، يقال: ضرَّه يضرُّه ضرًّا وضرارًا وأضرَّ به يضرُّ إضرارًا، ومعناه: لا يضرُّ الرجل أخاه فينقصه شيئًا من حقه، والضرار فِعَال من الضرِّ، أي: لا يجازيه بإضرار، بإدخال الضرِّ عليه، فالضُّرُّ ابتداء الفعل، والضرار الجزاء عليه.. وقد دلَّ الحديث على تحريم الضرر؛ لأنه إذا نفى ذاته دلَّ على النهي عنه؛ لأنَّ النهي لطلب الكف عن الفعل، وهو يلزم منه عدم ذات الفعل فاستعمل اللازم في الملزوم، وتحريم الضرر معلوم عقلًا وشرعًا إلا ما دلَّ الشرع على إباحته رعايةً للمصلحة التي تربو على المفسدة] اهـ.



Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts